|
| ► | يناير 2012 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

<center>
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-2371327523874174";
/* 728x90, تم إنشاؤها 20/03/09 */
google_ad_slot = "9919076656";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
|
بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
مقتضيات عامة
المادة 1
المفوض القضائي مساعد للقضاء ، يمارس مهنة حرة وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص التنظيميـــــة المتعلقة بتطبيقــــــــــــــــــــــــــــــه.
المادة 2
تحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهــــــــــذاالقانون امام مختلف محاكم المملكة .
المادة 3
تتنافى مهنة المفوض القضائي مع ممارسة أي وظيفة اومهمة عمومية ومع كل نشاط تجـــــــــــاري او صناعي او معتبر كذلك بمقتضى القانون ، كما تتنافى مع مهنة محام او موثق او عدل او خبير او ترجمـــــــان او وكيل اعمال او مهنة سمسار او مستشار قانـــوني او جبائي ، ومع كل عمل خــــارج مهامه يؤدي عنه اجر باستثناء النشاطات العلمية .
الانخراط في المهنة
المادة 4
يشترط في المترشح لمهنة مفوض قضائي:
1ـ أن يكون من جنسية مغربية .
2 ـ ان يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وان لايتجاوز 45 سنة ، مالم يكن معــفى طــــــبقا للمـــــــــــــــــــــــــادة الخامسة بعده .
3 ـ ان يكون حاصلا على شهادة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريــــــــــــــعة الإسلامية .
4 ـ ان يكون في وضعية سليمة بالنسبة الى قانون الخدمة العسكرية .
5 ـ ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
6 ـ ان يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل اعبائها .
7 ـ ان لايكون محكوما عليه من اجل جناية او جنحة بعقوبة حبس نافذ او موقوف التنفـــــــــــيذ باستثـــــــــناء الجرائم غير العمدية وان لايكون محكوما عليه بجريمــــــــة من جرائم الأموال ولو بمجرد غرامة .
8 ـ الا يكون قد تعرض لأي عقوبة تاديبية ، او صدر في حقه حكم نهائي بعدم الاهلية لمزاولــة مهنة بســــبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أوالامانة .
9 ـ ان يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين ، وادى فترة التكوين ونجــــــــح في اختبار نهايته .
المادة 5
يعفى من المباراة فقط وفي حدود ثلث المكاتب الشاغرة :
ـ المنتدبون القضائيون الذين اثبتوا انهم قضوا بهذه الصفة عشر سنوات على الاقل من العمل المتواصـــــــــــل بالمحاكم.
ـ المحررون القضائيون وكتاب الضبط الذين اثبتوا انهم قضوا على الاقل خمسة عشرة سنة من العـــــــــــــمل المتواصل بالمحاكم والحاصلين على الشهادة المشار اليها في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة اعلاه .
الباب الثاني
المباراة والتكوين واختبار نهايته
المادة 6
تحدد كيفية اجراء المباراة والتكوين واختبار نهايته بنص تنظيمي .
المادة 7
يشتمل التكوين على تاهيل نظري وتطبيقي وميداني .
المادة 8
يمكن لوزير العدل وباقتراح من هيئة التكوين ان يشطب على المتدرب الذي يكون قد اخل بالتزاماتـــه.
الباب الثالث
الترخيص بمزاولة المهنة
المادة 9
يرخص وزير العدل للمترشحين الذين نجحوا في اختبار نهاية التكوين بمزاولة مهنة مفوض قضائــــي بقرار يحدد فيه مقار مكاتبهم ودائرة الاختصاص التي يمكن لهم ان يمارسوا مهنتهم فيها بعد استشارة لجنــــــة تضم من بين اعضائها ممثلين اثنين للمفوضين القضائيين، تنتدبهم الهيئـــــة الوطنيـــــــة للمفوضين القضائيين المنصوص عليها بعده .
يحدد تكوين اللجنة المذكورة وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي .
المادة 10
يؤدي المفوض القضائي امام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتبه بدائرة نفودها وقبل مزاولة مهنتــــــــــه اليمين التاليــــــــــة :
( اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهامي باخلاص وان انجزها بدقة وامانة وان اراعي في كل الاحوال والواجبـــات التي تفرضها علي مع الالتزام بالسر المهني )
يشار الى هذه اليمين في سجل خاص يمسك لهذه الغاية بكتابة ضبط المحكمة المذكورة ، ويضع المــــــــفوض القضائي بالاضافة الى ذلك توقيعه وامضاءه المختصر في هذا السجل الخاص.
المادة 11
يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائيين العامليـــــــــــن بدائرته ، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية ، كما تضمن فيــــــــه نسخ جميع التقارير المحررة في شانه والقرارات التاديبية او الزجرية المتخذة في حقه ، وكذا تلك الرامية الــى رد اعتباره عند الاقتضاء .
المادة 12
اذا تغيب مفوض قضائي او عاقه عائق مؤقت ، اصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره امرا بتكلــــــيف مفوض قضائي اخر بنفس الدائرة للقيام بالاجراءات اللازمة او عند الاقتضاء بتدبير وتسيير شؤون المكتـــــب وذلك اما تلقائيا او بطلب من وكيل الملك او من المفوض القضائي المعني بالامر.
يعين رئيس المحكمة نائبا للمفوض القضائي الذي اعتراه العائق او المانع لمدة لاتتجاوز ستة اشهر اما باقتراح من المفوض القضائـــي المعني او بعد استشارة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين .
اذا وجد مانع يحول دون استمرار قيام المفوض القضائي بمهامه . أشعر رئيس المحكمة وزيـــــــر العدل الذي يمكنه ان يتخذ قرارا باعفاء المفوض القضائي من ممارسة المهنة .
في الحالات التي تقتضي تعيين مفوض قضائي اخر اما لتدبير شؤون المكتب او لتصفيته ، يقوم رئيس كتابــــة الضبط بامر من رئيس المحكمة باحصاء الوثائق الموجودة في مكتب المفوض القضائي بحضور ممثل النيابــة العامة وممثل الهيئة مع اشعار وزير العدل بذلك .
يمكن للمفوض القضائي عند زوال سبب الاعفاء تقديم طلب الى وزير العدل بارجاعه الى عمله
يبث في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه .
المادة 13
يمكن نقل المفوض القضائي بناء على طلبه من دائرة المحكمة التي يوجد بها مكتبه الى دائرة محكمــــة اخرى بقرار لوزير العدل بعد استشارة اللجنة المشار اليها في المادة التاسعة اعلاه ، مع مراعاة ماتقتضيـــــــه المصلحة العامة .
المادة 14
يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب اعفائه من المهنة لوزير العدل تحت اشراف رئيس المحكمـــــــــة الابتدائية التي يعمل بدائرة نفوذها .
لا يحق له ان يكف عن ممارسة عمله الا بعد قبول هذه الاستقالة .
يعين رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتب المفوض القضائي المستقيل بدائرتها ، مفوضا قضائيا من نفس المقر لتصفية الاشغال الرائجة بالمكتب باقتراح من الهيئة التي ينتمي اليها ، مع مراعات مقتضيات الفقـــــــرة الرابعة من المادة الثانية عشرة اعلاه .
الباب الرابع
اختصاصات المفوضين القضائيين
المادة 15
يختص المفوض القضائي بصفته هاته ، مع مراعات الفقرة الرابعة من هذه المادة ، بالقيام بعمليــــــات التبليغ وباجراءات تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات وكذا كل العقود والمستندات التي لها قوة تنفيذية، مـــــــع الرجوع الى القضاء عند وجود أي صعوبة ،وذلك باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بافراغ المحـــــــــــــــلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والاصول التجارية .
يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنـــــــــية وغيرها من القوانين الخاصة . وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائيــــــــــة ويمكن له ان يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها او المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وان اقتضى الحال البيـــــــــع بالمزاد العلني للمنقولات المادية
يقوم المفوض القضائي بتبليغ الانذارات بطلب من المعني بالامر مباشرة ، مالم ينص القانون على طريقـــــــة اخرى للتبليغ .
ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي ، ويمكن له ايضـــا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعنيه الامر .
يمكن للمفوض القضائي ان ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر للقيام بعمليات التبليغ فقط وفق احكـام الباب العاشر من هذا القانون .
الباب الخامس
اجراءات المفوض القضائي
المادة 16
يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة اليه في تنفيذ الاوامر والاحكام والقرارات وينجزها وفقــــــا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت اشراف رئيس المحكمة او من ينتدب لهذه الغاية .
تشعر المحكمة بمآل ملفات التنفيذ او بأسباب التاخير في انجاز الاجراءات.
يجب على المفوض القضائي خلال اجل لايتعدى عشرة ايام من تاريخ تسلمه طلب التنفيذ ، تبليغ الـــــــــطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه واعذاره ، بالوفاء أو بتعريفه بنواياه .
يجب على المفوض القضائي تحرير محضر تنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون انجازه وذلك داخل اجــل عشرين يوما تبتدئ من تاريخ انتهاء اجل الاعذار .
يجب على المفوض القضائي إشعار طالب التنفيذ بالاجراء المتخذ داخل اجل عشرة أيام من تاريخ انجازه .
المادة 17
يمكن للمفوض القضائي عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه وذلك بعــــــــــــــد الحصول على إذن من وكيل الملك طبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل.
المادة 18
يجب على المفوض القضائي انجاز الإجراءات والتبليغات والمحاضر في ثلاثة أصول ، يســـــلم الاول الى الطرف المعني بالأمر معفى من حق التنبر ومن شكلية جبائية ، ويودع الثاني بملف المحكمة ويحتفــــــــظ المفوض القضائي بالثالث بمكتبه .
يسأل المفوض القضائي شخصيــا عن اخطائه المهنية وكذا عن إعداد المستندات والاحتفاظ بها ، ولضمان هذه المسؤولية يتعين عليــــــه ابرام عقد تأمين على ذلك .
دور الشرطة في حفظ الصحة والنظافة
تعتبر البيئة بامتياز احد مجالات تقاطع اهتمامات وتدخلات مصالح الامن الوطني ومجموعات من الادارات والسلطات والجماعات العمومية الاخرى. فاين يمكن تجلي دور الشرطة في حفظ الصحة والنظافة؟
تترجم مكونات الامن العمومي الثلاثة (الصحة العامة والسكينة العامة والامن العام) مختلف المهام المنوطة بجهاز الشرطة ،ان الصحة والنظافة تعتبر ركيزة لتطور المجتمعات لدلك فانه في كثير من الاحيان تتدخل الشرطة للحفاظ على هده الركيزة مستعملة كل الوسائل المتاحة لديها ، ان محاربة تلوث الهواء والماء والتراب ومحاربة الازعاج الصوتي والكتابة على الجدران واتلاف الاغراس ومراقبة الماكولات والاغدية …..ومحاربةكل ما من شانه ان يؤثر على صحة ونظافة شوارعنا ومدننا وردع كل من سولت له نفسه تشويه المظهر الخارجي للفضاءات العامة،ان دور الشرطة في مجال حفظ الصحة والوقاية من مصادر التلوث على المزاوجة الدقيقة بين قوة العمل الوقائي وتوفير وسائل العمل الزجري عند الاقتضاء ور
تحدث هيئة للمحررين مشتركة بين
الوزارات.
المادة 2
يعتبر الموظفون المنتمون إلى هيئة المحررين في
وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العمومية التي يعملون فيها.
و يخضع الموظفون المنتمون إلى هذه الهيئة لسلطة رئيس الإدارة التي ينتمون
إليها، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 3
يتولى المحررون، حسب تخصصاتهم والإدارات التي يزاولون
بها، المهام الأساسية التالية:
- القيام بالأعمال المتعلقة بالتحرير الإداري؛
- إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم؛
- الإشراف على سير وتنفيذ الأعمال المسندة إلى الموظفين العاملين تحت
سلطتهم وتنسيق نشاطهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها.
يمكن أن تحدد بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية مهاما
أخرى باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 4
تشتمل هيئة المحررين على الدرجات التالية:
- محرر من الدرجة الرابعة؛
- محرر من الدرجة الثالثة؛
- محرر من الدرجة الثانية؛
- محرر من الدرجة الأولى
المادة 5
تشتمل درجة محرر من الدرجة الرابعة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 207؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 224؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 241؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 259؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 276؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 293؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 311؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 332؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 353؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 373؛
المادة 6
تشتمل محرر من الدرجة الثالثة على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 235؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 253؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 274؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 296؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 317؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 339؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 361؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 382؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 404؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 438؛
المادة 7
تشتمل درجة محرر من الدرجة الثانية على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 275؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 300؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 326؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 351؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 377؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 402؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 428؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 456؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 484؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 512؛
الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي: 564.
المادة 8
تشتمل درجة محرر من الدرجة الأولى على الرتب التالية:
الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي: 336؛
الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي: 369؛
الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي: 403؛
الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي: 436؛
الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي: 472؛
الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي: 509؛
الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي: 542؛
الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي: 574؛
الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي: 606؛
الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي: 639؛
الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي: 675؛
الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي: 690؛
الرتبة الثالث عشر، الرقم الاستدلالي: 704.
الباب الثاني
التوظيف و الترقي
المادة 9
يوظف المحررون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في
مباراة تفتح في وجه المتر شحبن الحاصلين على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو
التدبيرية اوالإجتماعية؛
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو
التدبيرية اوالإجتماعية؛
- الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو
التدبيرية اوالإجتماعية؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات
العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول
1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
ويمكن أن تكون المباراة مشتركة بين إدارتين أو أكثر.
المادة 10
يعين المحررون من الدرجة الثالثة بعد النجاح في
امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من
بين المحررين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ
29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11
يعين المحررون من الدرجة الثانية بعد النجاح في
امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من
بين المحررين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ
29 من
تبرع بالدم، وانشرها بين الأمم
فخير هدية تقدمها ، قطرة دم
وساعد أخاك، وعلي الهمم
تبرع بالدم، تنل جزيل النعم
وتبتعد عنك الشرور والنقم
بفضلك الجريح يحيا ويسلم
فدمك روح، تهدى وتقدم
ودمك؟ في جنات
.
تعلمت أنه في المدرسة أو الجامعة نتعلم الدروس ثم نواجه
… الإمتحانات ، أما في الحياة فإننا نواجه الإمتحانات وبعدها نتعلم الدروس .
تعلمت أن محادثة بسيطة أو حواراً قصيراً مع إنسان حكيم يساوي شهر دراسة .
تعلمت أنه لا يهم أين أنت الآن ، ولكن المهم هو إلى أين تتجه في هذه اللحظة .
تعلمت أنه خير للإنسان أن يكون كالسلحفاة في الطريق الصحيح من أن يكون غزالاً في الطريق الخطأ .
تعلمت أنه في كثير من الأحيان خسارة معركة تعلمك كيف تربح الحرب .
تعلمت أن الحياة تشبه كثيراً مباراة للملاكمة ، لا يهم إذا
خسرت 14 جولة ، كل ما عليك هو أن تسقط منافسك بالضربة القاضية خلال ثوان ، وبذلك تكون الفائز الأوحد .
تعلمت أن العمل الجيد أفضل بكثير من الكلام الجيد .
تعلمت أنه يوجد كثيرون يحصلون على النصيحة ، القلة فقط يستفيدون منها .
تعلمت أنه عندما توظف أناساً أذكى منك ، وتصل إلى أهدافك ، بذلك تثبت أنك أذكى منهم .
تعلمت أن المتسلق الجيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل ، حيث المخاطر التي تشتت الذهن
.
تعلمت أنه هناك أناس يسبحون
أهون عندي أن تطردوا مسئولا بوظيفة
وان تحرثوا الأنهار والبحار ألف مرة
وان تسقطوا الأمطار وتهدوا الجبال بنضرة
… … من أن تسكتوا وميض فكرة
و من إرسال شابة عاطلة لطبيبة
ومنح متهاون منزلا بحديقة
*********
عار علينا ألف ألف مرة
أن نسكت عن هدا ولو لدقيقة
أفنيت عمري في التحصيل والدراسة
فه
منذ
اليوم الذي نجلس فيه على مقاعد الدراسة،تراودنا أحلام وردية بأننا سنكون
في الحياة كذا وكذا،نسأل بعضنا البعض عن مهننا المستقبلية فيتنوع الجواب
… بين الطبيب والمهندس والأستاذ والمحامي والممثل وما الى ذلك من تلك المهن
التي تقع عليها أعيننا على شاشات التلفاز وكراسات المدارس..
نتقدم
في العمر رويدا رويدا،فتبدأ أحلامنا تصغر شيئا فشيئا،نصل الى الدراسة
الجامعية مثقلين بهموم ما بعد التخرج،فيتحول الشغل الى مجرد رزق أو حظ
وتنتحر أحلام الكثير منا لتصير مجرد أماني صغيرة ترضى بالفتات مقابل عدم
التمدد على سرير البطالة الذي قد يقتلك ببطئ وأنت في عز شبابك..
أن
تكون عاطلا ،يعني ان تستفيق متأخرا بمزاج سيئ بعد ليل عتيد ركض
فيه دماغك ألف دورة و دورة في بقاع الحيرة دون نتيجة،تبحث عن ذلك المفتاح
الذي يفتح بوابات الأمل فلا تجده وتترقب ذلك الغد الغامض المجهول الذي لا
يختلف بشيء عن واقعك الحالي،ليل طويل لا تنام فيه عينك إلا بعد إرهاق نفسي
قد يصيبك بالاكتئاب الحاد ان لم تكن من ذوي الإرادات القوية..
أن تكون عاطلا في،يعني ان تنتظر بشغف مواقيت صدور إعلانات الوظائف العمومية،فتسارع الى نسخ شواهدك والى اخذ صور
جديدة لك،تحاول عدم إقناع نفسك بصعوبة التوظيف بعد ان اقتصر الطلب على
بضعة عشرات مقابل وجود آلاف مثلك يحلمون بمثل هذه الوظيفة،فالمهم عندك هو
ان تجرب حظك وان تجعل ضميرك يرتاح ولو قليلا بأنك فعلت ما عليك ورميت
بالكرة الى الجهات المعنية..
ان
تكون عاطلا ،يعني ان تنفض الغبار عن بذلة قديمة جعلتها خاصة
بالمهمات الصعبة ،فتتوجه الى الشركات الخاصة راغبا في عمل تقول شهادتك انك
كفؤ له،قد يكون حظك سيئا فتنتهي عند رجل الأمن الخاص المنتصب بالباب،وقد
يكون حظك وافرا إذا سمح لك بالدخول فتستقبلك سكرتيرة جربت جميع مستحضرات
التجميل لكي تظهر أكثر أنوثة،تأخذ ملفك وتجيبك بتلك الجملة السحرية التي
كانت بمثابة أول درس تعلمته في الشركة"صافي..هاني خذيت الضوصي ديالك..ويلا
كانت شي حاجة غادي نعيطو عليك"..
ان تكون عاطلا ،يعني ان تبحث في الجرائد ومواقف الوظائف عن عمل،فتجد إعلانات تشترط دبلومات
خاصة معينة لم تكن تقوى حتى على التفكير فيها بسبب أثمنتها التي تتجاوز
أجرة والدك الشهرية،وحتى ان رأف أصحاب الشغل بشهادتك المتواضعة،يضعون
أمامك حائطا آخر اسمه التجربة التي لا يجب ان تقل عن سنتين،فمن أين لك بها
وأنت الذي لم تجرب غير الحرمان والقهر..
ان
تكون عاطلا ،يعني ان تدمى كرامتك وأنت تمد يدك الى والدك منتظرا
بضعة دراهم كي تلبي بعض الاحتياجات الضرورية،تحس انه قد تحملك كثيرا
وعندم
الكتاب المحلفون
المادة 41
يمكن للمفوض القضائي أن يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كـــــــــــــــاتبـا محلفا أو أكثر ، للنيابة عنه في الاجــــراءات المتعلقة بالتبليغ .
يتم هذا الالحاق وفق عقد يتحدد نموذجه بقرار من وزير العدل .
يؤدي الكاتب المحلف امام المحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها اليمين القانونـــية المنصوص عليها في المادة العاشرة اعلاه ، وذلك بعدما يتأكد رئيس المحكمة من توفر الشروط القانونية فيـه ، ويستعين برأي وكيل الملك في الموضوع .
يخبر رئيس المحكمة المذكورة بعد ذلك وزير العدل وكذا الهيئة بالحاق الكــــــــــاتب المحلف بمكتب المفوض القضائي .
المادة 42
يشترط في المترشح لمهنة كاتب محلف مايلي :
1 ـ أن يكون من جنسية مغربية .
2 ـ أن يبلغ من العمر عشرين سنة وان لا يتجاوز اربعين سنة .
3 ـ أن يثبت قدرته الصحية على مزاولة المهنة .
4 ـ أن يكون حاصلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها .
5 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
6 ـ أن لا يكون محكوما عليه من اجل جناية أو جنحة بعقوبة حبس نافذة أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائــــــم
غير العمدية ، وان لايكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الاموال ولو بمجرد غرامة ما لم يرد اعتباره .
المادة 43
يقوم الكاتب المحلف بعمله داخل دائرة الاختصاص المحددة للمفوض القضائي الذي ينوب عنـــــــه ولا يجوز له أن يتجاوزها .
المادة 44
يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان :
ـ أن يوقع اصول التبليغات المعهود الى الكتاب المحلفين بإنجازها .
ـ أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الاصول المذكورة .
المادة 45
يكون المفوض القضائي مسؤولا مدنيا عن اوجه البطلان والغرامات والارجاعات والمصـــــــــــاريف والتعويضات التي يتسبب فيها الكتاب المحلفون خلال القيام بالنيابة عنه .
المادة 46
يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة أن يضع حدا لالحاق الكاتب المحلف عند ثبوت مخـــــــــالفة خطيرة في حقه .
يمكن للكاتب المحلف استئناف هذا المقرر داخل الآجل ووفق المسطرة المنصوص عليهما في المادة 40 اعلاه .
يجب على المفوض القضائي اخبـار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك والهيئة التي ينتمي اليها بتخليه عن الكاتب المحلف واستقالته .
الباب الحادى عشر
المشاركة
المادة 47
يمكن لمفوضين قضائيين اثنين او اكثر ابرام عقد مشاركة اذا كانوا معينين في نفس الدائرة الترابيـــــــة للمحكمة الابتدائية .
المادة 48
تبرم المشاركة بمقتضى عقد نموذجي يحدد بقرار لوزير العدل .
لايصبح العقد نافذا الا بعد اخبار وزير العدل .
يمكن لوزير العدل ان يطلب داخل اجل 60 يوما من تاريخ التبليغ من المفوضين القضائيين تغيير اتفاقهــــم اذا اعتبره متناقضا مع قواعد المهنة .
المادة 49
يقوم المفوض









